الجزيري / الغروي / مازح

48

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

( 8 ) اتفق الشافعية والحنابلة على اعتبار العدالة ( 1 ) في الشاهدين وعلى أنه يكفي العدالة ظاهرا فإذا عرف الشاهد بالعدالة في الظاهر عند الزوجين صحت شهادته على العقد ولا يكلف الزوجان البحث في حقيقة أمره لأن ذلك فيه مشقة وحرج . وقال المالكية : إن وجد العدل فلا يعدل عنه إلى غيره وأن لم يوجد فتصح شهادة المستور الذي لم يعرف بالكذب . واتفق الثلاثة على اشتراط الذكورة في الشاهدين ، أما الحنفية فقالوا : العدالة غير شرط في صحة العقد ولكنها شرط في إثباته عند الإنكار ، ولا تشترط الذكورة فيصح بشهادة رجل وامرأتين ولكن لا يصح بالمرأتين وحدهما بل لا بد من وجود رجل معهما . ( 9 ) اتفق الثلاثة على أن المحرم بالنسك لا يصح عقده . وخالف فقالوا : يصح العقد من المحرم فعدم الإحرام ليس شرطا . [ مباحث الولي في عقد النكاح ] تعريف الولي الولي في النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه ( 2 ) ،